اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -59 انظر المادة 22 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 22 " لجل تطبيق احكام المادة 2.17 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع طلب تمديد مدة حماية براءة الختراع لدى المكتب من طرف مالك البراءة المذكورة او من طرف وكيله الحامل لتفويضه . يشمل هذا الطلب على المعلومات التالية : -1 هوية الطالب او وكيله عند القتضاء؛ -2 مراجع البراءة موضوع طلب التمديد؛ -3 إثبات اداء الرسوم المستحقة . يجب ان يكون هذا الطلب مشفوعا في وقت إيداعه بالشهادة المسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طبقا للتشريع الجاري به العمل ". وحدة الدراسات والتوثيق 24 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 6047 تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر براءة الختراع المسلمة والتي تتكون من الوصف ومطالب الحماية النهائية والرسوم ، إن وجدت ، وتقرير البحث النهائي مرفوقا بالراي حول قابلية استصدار البراءة . يسلم سند براءة الختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطلب من المودع او وكيله . المادة 6148 يقيد رقم براءة الختراع وتاريخ تسليمها في السجل الوطني لبراءات الختراع المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 58 ادناه . المادة 6249 بعد نشر طلب براءة اختراع او تسليم براءة اختراع ، يجوز لكل شخص يعنيه المر ، عبر الإدلء بطلب مكتوب ، الحصول على نسخة من الطلب المذكور او البراءة المذكورة . المادة 6350 ينشر بيان تسليم براءة اختراع في
المادة 46
قانون حماية الملكية الصناعية
