المادة 52

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استنادا إلى محتوى المطالب ، إل انه يمكن استعمال الوصف والرسوم لتاويل المطالب . وحدة الدراسات والتوثيق 26 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما ، فإن الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل عليها مباشرة بهذه الطريقة