عندما تنتهي الظروف التي ادت إلى منح الترخيص الإجباري ول يتوقع حدوثها مرة اخرى يجوز سحب الترخيص بالستغلال بشرط ان تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة . ويمكن للمحكمة ان تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك ، إذا استمرت الظروف المذكورة
المادة 63
قانون حماية الملكية الصناعية
