يجب ان يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة او رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، وعندما تكون الدائرة المندمجة قد تم استغلالها تجاريا ، بعينة منها ، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الإلكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها
المادة 96
قانون حماية الملكية الصناعية
