إن الاجتماعات العمومية حرة . ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل
المادة 1
ظهير التجمعات العمومية
ظهير التجمعات العمومية
إن الاجتماعات العمومية حرة . ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل