المادة 1

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

إن الاجتماعات العمومية حرة . ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل

المادة 1 من ظهير التجمعات العمومية: النص الكامل · Ma Loi