المادة 20

ظهير التجمعات العمومية

1-58-377Dahir n° 1-58-377 · version consolidée

17 يعاقب كل من شارك في تجمهر مسلح كما يلي : أولا – إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة؛ ثانيا – إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين؛ ثالثا – إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات . ويمكن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المقطع الأول من هذا الفصل الحكم بالمنع من الإقامة على الأشخاص المثبتة إدانتهم . الفصل الواحد والعشرون 18 كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فـي الفصل 19 مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك فـي تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار ، الأول والثاني والثالث . وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر

المادة 20 من ظهير التجمعات العمومية: النص الكامل · Ma Loi