مقتضيات عامة يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو ينسخ ويعوض جميع المقتضيات السابقة المتعلقة بالاجتماعات العمومية والمظاهرات والتجمهر في الطرق العمومية ولاسيما منها مقتضيات : - الظهير الشريف الصادر في 8 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس 1914 بشأن التجمهرات؛ - الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس 1914 في تنظيم الاجتماعات العمومية؛ - الظهير الشريف الصادر في 30 ربيع الثاني 1355 الموافق لـ 20 يوليوز 1936 بشأن المظاهرات في الطرق العمومية؛ - نظام طنجة الصادر في 5 ربيع الأول 1345 الموافق لـ 13 غشت 1926 بشأن الاجتماعات العمومية؛ - قانون طنجة الصادر في 23 رمضان 1354 الموافق لـ 19 دجنبر 1936 بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية؛ - القرار الوزيري الصادر في 6 جمادى الأولى 1362 الموافق لـ 11 مايو 1943 بشأن الاجتماعات العمومية في المنطقة الشمالية سابقا والسلام . وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر .1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الإمضاء : أحمد بلافريج - 21 تم نسخ الفصل الرابع والعشرون أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،76.00 السالف الذكر
المادة 26
ظهير التجمعات العمومية
