التبليغ والنشر . إذا تغيب الرئيس أوعاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب ، وفي حالة عدم
المادة 111
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
التبليغ والنشر . إذا تغيب الرئيس أوعاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب ، وفي حالة عدم