المادة 111

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

التبليغ والنشر . إذا تغيب الرئيس أوعاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب ، وفي حالة عدم

المادة 111 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi