يدبرشؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء المرتبون على رأس وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس . 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 21( 1432 نوفمبر .)2011 يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة . تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه . إذا توفي هذا المترشح ، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أواستقال أوإذا منعه مانع قانوني آخر ، يؤهل بحكم القانون ، يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس . للترشح لشغل منصب الرئيس ، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث
المادة 13
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
