المادة 167

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند تشتمل الميزانية على جزأين : الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسييرسواء فيما يخص المداخيل برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . أوالنفقات ؛

المادة 167 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi