تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند تشتمل الميزانية على جزأين : الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسييرسواء فيما يخص المداخيل برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . أوالنفقات ؛
المادة 167
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
