الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيزبالجزء الثاني من الميزانية يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية . ترحل إلى ميزانية السنة الموالية
المادة 174
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
