المادة 205

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تؤشرالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على الميزانية المذكورة داخل أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بها من قبل السلطة تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجهة . الحكومية المكلفة بالداخلية ، وذلك وفق الشروط التالية : يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها ، - توازن الميزانية واستدامة المديونية ؛ بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من السلطة الحكومية المكلفة - احترام البرمجة لتوجهات السياسة العامة للدولة كما هو بالداخلية ، غيرأنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 83 من هذا القانون الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا . التنظيمي ، وللاتفاقيات المصادق عليها وطنيا ودوليا ؛ - احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين الجاري بها العمل . يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب السلطة الحكومية المكلفة تؤشرالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على الميزانية داخل أجل بالداخلية . وفي حالة عدم تسجيلها ، تطبق مقتضيات المادة 208 أدناه . عشرة ( )10 أيام من تاريخ التوصل بها من السلطة الحكومية المكلفة

المادة 205 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi