تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر والعقود المبرمة من لدن الجهة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة ( )15 يوما الموالية للتأشيرعليها . وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي المستفيدة . ويمكن للجهة ، عند الاقتضاء ، تتبع استعمال الأموال وسيلة من وسائل الإشهار . ويتم تبليغها فورا إلى الخازن لدى الجهة من الممنوحة من خلال تقريرتنجزه الهيئة المستفيدة من الامدادات . قبل الآمربالصرف
المادة 207
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
