المادة 207

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر والعقود المبرمة من لدن الجهة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة ( )15 يوما الموالية للتأشيرعليها . وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي المستفيدة . ويمكن للجهة ، عند الاقتضاء ، تتبع استعمال الأموال وسيلة من وسائل الإشهار . ويتم تبليغها فورا إلى الخازن لدى الجهة من الممنوحة من خلال تقريرتنجزه الهيئة المستفيدة من الامدادات . قبل الآمربالصرف

المادة 207 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi