الاجتماعي . يعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق – برنامج العمل السنوي والبرامج المتعددة السنوات وآليات التضامن بين الجهات . التشخيص ذات الصلة ؛ – كيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا
المادة 235
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
