يستمر الموظفون العاملون بالجهة في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من تنشرفي الجريدة الرسمية للجماعات الترابية : إدارة عمومية ، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم ، بطلب منهم إن اقت�ضى الحال ، في النظام الأسا�سي لموظفي الجماعات الترابية - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة ؛ المنصوص عليه في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي . - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ؛
المادة 251
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
