والداخلية . تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي : - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1-07-195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر )2007 ؛
المادة 253
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
