لائحة بأسماء الأعضاء المكونين لفريقه موقع عليها من قبلهم . تعلق هذه تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة . اللائحة وجوبا بمقرالجهة . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق . لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة ( )5 أعضاء
المادة 30
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
