المادة 30

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

لائحة بأسماء الأعضاء المكونين لفريقه موقع عليها من قبلهم . تعلق هذه تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة . اللائحة وجوبا بمقرالجهة . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق . لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة ( )5 أعضاء

المادة 30 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi