التنظيمي . ويمكنه أن يفوض بقراربعض صلاحياته إلى عضوأوأكثرمن يترتب على إقالة الرئيس أوعزله من مهامه أواستقالته عدم أهليته أعضاء اللجنة . للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس . وفي هذه تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية ، ولا الحالة ، يحل مكتب المجلس . يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال الجارية . المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . تنتهي ، بحكم القانون ، مهام اللجنة الخاصة ، حسب الحالة ، بعد
المادة 74
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
