المادة 8

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

6 الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون يعتبرالتصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة التنظيمي ؛ المجلس ، وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس . - 7 التوقيف طبقا لأحكام

المادة 8 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi