6 الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون يعتبرالتصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة التنظيمي ؛ المجلس ، وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس . - 7 التوقيف طبقا لأحكام
المادة 8
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
6 الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون يعتبرالتصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة التنظيمي ؛ المجلس ، وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس . - 7 التوقيف طبقا لأحكام