أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،21.05 سالف الذكر . - 41 - وتطبق على مسيري الشركة أحكام المادة 403 من نفس القانون إذا كانت الشركة ملزمة بتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات . كما تطبق على مسيري الشركة أو كل شخص يعمل لديها أحكام المادة 406 من نفس القانون إذا تمت ، عمدا ، عرقلة المراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات أو الخبراء المعينون
المادة 102
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
