المادة 106

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المسيرون الذين يقومون تدليسيا بتقييم حصة عينية بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية