ولكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة ، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون . ولهذه الغاية تطبق أحكام المواد من 121 إلى .126 المادة 128 تنسخ ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق 25 على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي ، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقتضى هذا القانون ولاسيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها : -1 أحكام الفصول من 29 إلى ،54 بإدخال الغاية ، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المعتبر بمثابة القانون التجاري؛ -2 أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 11( 1340 أغسطس )1922 المتعلق بشركات الأموال ، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛ لا تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التجارية إذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير ، وكذا على الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 17 من ذي الحجة 11( 1340 أغسطس )1922 ؛ -3 أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر ( 1345 فاتح ديسمبر )1926 المتعلق بإحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ -4 أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 20( 1374 يونيو )1955 المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات ، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛ -5 أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 10( 1374 أغسطس )1955 المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال ، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم . - 25 تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 128 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،82.99 سالف الذكر . - 47 - المادة 26129 يتعين على شركات التوصية بالأسهم التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون ، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ النشر المذكور . يقرر الشركاء التحويل أو إعادة الشراء وفق نفس الشروط المطلوبة لتعديل النظام الأساسي . يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ،126 المسيرون الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة
المادة 128
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
