تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء يمس أهليته ، ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها بين الشركاء الباقين أو يقرر هؤلاء استمرارها بالإجماع . في حالة الاستمرار ، تحدد قيمة الحقوق التي سترد للشريك الفاقد لتلك الصفة بناء على رأي خبير معين بأمر استعجالي من رئيس المحكمة ، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن . تحل الشركة أيضا بالاندماج أو لأي سبب آخر ينص عليه النظام الأساسي . الباب الثالث : شركة التوصية
المادة 18
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
