شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين . يخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن . يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية
المادة 20
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
