المادة 20

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين . يخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن . يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية