المادة 60

قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة

5-96Loi n° 5-96 · version consolidée

يمكن تفويت الأنصبة بكل حرية بين الشركاء . إذا تضمن النظام الأساسي شرطا يحد من قابلية الأنصبة للتفويت ، طبقت أحكام المادة ،58 غير أنه يمكن في هذه الحالة التنصيص في النظام الأساسي على تخفيض الأغلبية أو تقصير المهلة المقررة في المادة المذكورة

SARL — المادة 60 من قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة: النص الكامل · Ma Loi