يمكن تفويت الأنصبة بكل حرية بين الشركاء . إذا تضمن النظام الأساسي شرطا يحد من قابلية الأنصبة للتفويت ، طبقت أحكام المادة ،58 غير أنه يمكن في هذه الحالة التنصيص في النظام الأساسي على تخفيض الأغلبية أو تقصير المهلة المقررة في المادة المذكورة
المادة 60
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
