تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين . يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء . ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق ، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .75 في حالة سكوت النظام الأساسي ، فإن تعيين المسير ، شريكا كان أم لا ، يتم لمدة ثلاث سنوات
المادة 62
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
