أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 45.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.43 بتاريخ 2 صفر 7( 1446 أغسطس )2024 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس ،)2024 ص .5366 - 18 تم تغيير وتتميم الفقرة الرابعة من
المادة 85
قانون شركات التضامن والتوصية والمسؤولية المحدودة
