تحرر على الأقل باللغة العربية جميع البيانات الموجهة لإخبار المستعملين مثل العنونة والعلامة وطرق الاستعمال والتحذيرات ، والتي تعد إجبارية بمقتضى هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب أن تستعمل البيانات المشار إليها أعلاه إذا كانت إجبارية وفق الشكل والمحتوى المحدد في هذا القسم أو في النصوص المتخذة لتطبيقه . -10 أنظر المادة 7 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 11 المادة 8 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 19 - يجب أن تكون البيانات المذكورة ظاهرة ومقروءة ومختلفة بشكل واضح عن الإشهار . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضلل المستعمل . الفرع الثاني : التزامات الموزعين
المادة 31
قانون سلامة المنتجات والخدمات
