المادة 7

قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-09Loi n° 24-09 · BO 5984

يعتبر منتوج ما سليما أو خدمة ما سليمة عندما تكون مطابقة لمتطلبات السلامة الواجب توفرها في هذا المنتوج أو الخدمة للتمكن من عرضها ، كما هو منصوص عليها في هذا القسم وعند الاقتضاء في النصوص المتخذة لتطبيقه . وفي جميع الحالات يفترض أن منتوجا ما سليم أو خدمة ما سليمة في ما يخص المقتضيات التقنية التي تشملها المقاييس الوطنية أو الدولية والتي تم نشر مراجعها في الجريدة الرسمية ، عندما يكون هذا المنتوج أو هذه الخدمة مطابقة لهذه المقاييس . تخول قرينة السلامة المذكورة لمنتج أو مستورد منتوج أو لمقدم خدمة الحق في عرض المنتوج أو الخدمة المفترض سلامتها في السوق ، دون الحاجة إلى تقديم دلائل أخرى لإثبات -8- سلامة المنتوج أو الخدمة ، سوى الوثائق التي تثبت مطابقة المنتوج أو الخدمة للمقاييس المعنية