المادة 16

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

يقدم خدمة إثبات الصحة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه ؛ لا يمكن رفض الأثرالقانوني للخاتم الإلكتروني البسيط أوالمتقدم - ويسمح للطرف المستعمل بتلقي نتيجة مجموع عمليات إثبات كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا الخاتم في شكل الصحة بطريقة آلية وذات موثوقية وفعالة ، وتحمل التوقيع إلكتروني أو لأنه لا يفي بمتطلبات الخاتم الإلكتروني المؤهل المنصوص الإلكتروني المتقدم لمقدم الخدمات المذكور أو خاتمه الإلكتروني عليه في المادة 15 أعلاه . المتقدم . -4- - أن يتم إنشاء الخاتم الإلكتروني بواسطة آلية إنشاء الخاتم المادة 17 الإلكتروني المؤهلة ، وأن يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة هي آلية إنشاء خاتم إلكتروني المادة 14 من هذا القانون عند إنشاء الخاتم ؛ مثبتة بشهادة للمطابقة مسلمة من لدن السلطة الوطنية . ويجب أن - ألا يشوب تمامية المعطيات المختومة أي اختلال . تستجيب هذه الآلية للمتطلبات التالية : علاوة على ذلك ، يجب أن يقدم النظام المستعمل لإثبات صحة الخاتم الإلكتروني المؤهل إلى الطرف المستعمل النتيجة الصحيحة - أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، عدم إمكانية التوصل لسلسلة عمليات إثبات الصحة ، وأن يسمح له برصد أي مشكل وجيه إلى معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني عن طريق الاستنباط ، وإمكانية حماية الخاتم الإلكتروني من أي تزوير ، بكيفية موثوق يتعلق بسلامة سلسلة العمليات المذكورة . بها وبواسطة الوسائل التقنية المتاحة ؛