المادة 23

قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-20Loi n° 43-20 · BO 6970

تؤكد عملية إثبات صحة خاتم إلكتروني مؤهل صحة هذا الخاتم ، شريطة : يتجلى الختم الزمني الإلكتروني البسيط في معطيات على شكل إلكتروني تربط معطيات أخرى على شكل إلكتروني بلحظة زمنية معينة - أن تكون الشهادة التي استند إليها الخاتم ، أثناء إنشاء الخاتم ، وتشكل حجة على كون هذه المعطيات كانت موجودة في تلك اللحظة شهادة مؤهلة للخاتم الإلكتروني وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه ؛ بالذات . - أن تكون الشهادة المؤهلة مسلمة من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد وصالحة أثناء إنشاء الخاتم ؛ - أن تكون معطيات إثبات صحة الخاتم الإلكتروني مطابقة للمعطيات التي تم إرسالها إلى الطرف المستعمل ؛ - أن تقدم بشكل صحيح للطرف المستعمل المجموعة الفريدة للمعطيات التي تدل على من�شئ الخاتم في الشهادة ؛ -5- - أن تضمن سلامة إرسال المعطيات والتوصل بها بواسطة توقيع