ثقة : يمكن أن تطبق أيضا على الأشخاص الذين ثـبتت مسؤوليتهم عن - لم يتقيد بواجب تبليغ السلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة إحدى المخالفات المنصوص عليها أعلاه العقوبات الإضافية والتدابير 40 من هذا القانون ؛ الوقائية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي . - لم يقم بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة ، أو لم يقم بتبليغها إلى السلطات القضائية ، أو لم يقم بإخبار الطرف القسم الثاني المستعمل بذلك ، وفقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون ، وذلك أحكام بتغييرقانون الالتزامات والعقود دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد
المادة 75
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
