«الفصل ( 2.1 الفقرة - .)3 غيرأن الوثائق المتعلقة بتطبيق ............... «من لدن شخص لأغراض مهنته ، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات يجب على مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمد الذي يقوم ، في تاريخ دخول هذا القانون حيزالتنفيذ ، بتسليم شهادات مؤمنة وفقا «الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ». لأحكام القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ، أن يتقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل سنة ابتداء من «الفصل ( 417-3 الفقرة - .)3 تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني «مؤهل وبختم زمني إلكتروني مؤهل بنفس قوة ………………… ..…....... تاريخ دخوله حيزالتنفيذ . «بتاريخ ثابت »
المادة 80
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
