المادة 20

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

غير أن الحد الأق�صى المذكور أعلاه يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق ، طبق أحكام الفقرة بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية ، المحددة الثانية من المادة 19 أعلاه ، أمكن له اللجوء ، حسب الحالة ، إلى : لائحتها بنص تنظيمي ، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار . - السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة على الصعيد المركزي من قبل الإدارات العمومية . ويجب أن تمنح هذه السلطة تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ إيداع القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر المرتفق لملف طلبه كاملا ، طبقا لأحكام المادتين 6 و 10 أعلاه . عليها ؛ المادة 17 - المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه المحدد لتسليم الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام القرار الإداري إلا مرة واحدة عندما تقت�ضي معالجة طلب المرتفق ، المعنيين بالقرارات الإدارية . ويجب أن يمنح المسؤول المعني القرار إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي . ولا يمكن أن تتعدى مدة هذا الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمرعليه ؛ التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين . - والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، بالنسبة وفي هذه الحالة ، تبلغ الإدارة المعنية المرتفق ، بكل وسيلة من للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة . وسائل التواصل الملائمة ، بالأجل الجديد لتقديم جوابها . ويجب أن يمنح والي الجهة أوعامل العمالة أوالإقليم المعني القرار تحدد بنص تنظيمي لائحة القرارات الإدارية المعنية بتمديد الأجل الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمرعليه . المذكور . وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات المـادة 18 الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها ، يمكن للمرتفق أن يلجأ إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، لطلب إشهاد بالسكوت مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به المعتبر بمثابة موافقة . ويسلم الوالي أو العامل المعني الإشهاد المطلوب العمل ، يجب على الإدارة تعليل قراراتها الإدارية السلبية المتعلقة بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول بطلبات القرارات الإدارية ، وذلك بالإفصاح في صلب هذه القرارات أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري ، وذلك داخل أجل لا يتعدى عن الأسباب الداعية إلى اتخاذها ، وإخبار المرتفق المعني بكل وسيلة 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل . من وسائل التواصل الملائمة . تطبق أحكام هذه المادة على القرارات الإدارية كما تم تعريفها في