المادة 22

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

يجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام القانون رقم 47.18 وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة ، وذلك في أجل المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية أقصاه خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز الموحدة للاستثمار . التنفيذ