المادة 24

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

بعده ، يجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات يجوز للمرتفق ، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها الإدارية ، الوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها السلبي ، أن يقوم ، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى ، والتي تعتبر ضرورية انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي ، لمعالجة طلبات القرارات الإدارية ، دون أن تطلب من المرتفق المعني حسب الحالة ، بتقديم طعن أمام : الإدلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات . - السلطة الحكومية المعنية أو الشخص المفوض من قبلها لهذا يراعى مبدأ التدرج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، مع إعطاء الغرض ، بالنسبة لجميع القرارات الإدارية المسلمة على الصعيد الأولوية للقرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية . المركزي من قبل الإدارات العمومية . وتبت هذه السلطة في الطعن المعروض عليها وتخبر المرتفق بردها داخل أجل أقصاه 15 يوما تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . ابتداء من تاريخ عرض الأمرعليها ؛ المادة 24 - المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو عن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعنيين بالقرارات الإدارية . ويبت هذا المسؤول في الطعن الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي ، المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل أجل أقصاه 15 يوما يجب على الإدارة التي تتحصل من إدارات أخرى ، على الوثائق والمستندات المطلوبة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية ، والمحددة ابتداء من تاريخ عرض الأمرعليه ؛ لائحتها وفق أحكام المادة 23 أعلاه ، القيام بما يلي : - والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة . - الحصول على الموافقة المسبقة للمرتفق المعني ؛ ويبت والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني في الطعن المعروض عليه ويخبر المرتفق برده داخل أجل أقصاه 15 يوما - إرسال نسخة من الوثائق والمستندات الإدارية المتحصل عليها إلى المرتفق ، بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، لأخذ موافقته ابتداء من تاريخ عرض الأمرعليه ؛ قبل استعمالها في معالجة طلبه المتعلق بالقرارالإداري المعني . - رئيس الجماعة الترابية أو مجموعة الجماعات الترابية أو هيئة الجماعة الترابية المكلفة بتسليم القرار الإداري موضوع الطلب . وفي حالة تعذر الحصول على الوثائق والمستندات الإدارية المعنية ، وفي هذه الحالة ، يجب على الرئيس المعني الرد على المرتفق داخل تخبر الإدارة المرتفق ، في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمرعليه . وفي حالة الطلب ، بأسباب هذا التعذر وتدعوه إلى الحصول عليها بنفسه عدم رده داخل الأجل المذكور ، يجوز للمرتفق إحالة الأمرإلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم ، حسب الحالة ، الذي يقوم والإدلاء بها . بمراسلة الرئيس المعني بغرض دعوته للبت في موضوع الطعن تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة . المقدم داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل

المادة 24 من قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: النص الكامل · Ma Loi