أدناه والمنفذة وفقا لأحكام هذا القانون . ** قانون رقم 55.19 المـادة 4 يتعلق بتبسيط المساطروالإجراءات الإدارية من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، الباب الأول تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية : أحكام عامة - 1 الثقة بين المرتفق والإدارة ؛ المـادة الأولى - 2 شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية ، لا سيما من خلال توثيقها وتدوينها والمصادقة يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر عليها وإخبار المرتفقين بمحتواها عبر نشرها ، مع الحرص على تيسير والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها الولوج إليها بكل الوسائل الملائمة ، لا سيما الإلكترونية منها ؛ وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع - 3 تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام . لا سيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة ؛ 1627 الجريدة الرسمية عدد 24 - 6866 جر 24 ر (1( 24 ام ((19 (19 - 4 تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة - 2 الإدارة أو الإدارات المكلفة بتلقي الطلبات المتعلقة بالقرار الإداري ودراستها ومعالجتها ؛ بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة ؛ - 3 لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرار الإداري - 5 اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات وكيفيات إيداعه ، مع التمييز بين تلك التي يجب على المرتفق الإدلاء الإدارية ، بعد انصرام الأجل المحدد ، بمثابة موافقة ، وذلك وفق بها وتلك التي يتعين أن تتحصل عليها الإدارة المكلفة بتسليم القرار الإداري من إدارات أخرى وفق أحكام الباب الثامن من هذا القانون ؛ الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ؛ - 4 المصاريف والرسوم والأتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق - 6 مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمحدثة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه ؛ - 5 الأجل المحدد لرد الإدارة على طلب المرتفق وفق أحكام الباب - 7 الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة الخامس من هذا القانون؛ للمرتفقين ، لا سيما من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية - 6 الآثار المترتبة على سكوت الإدارة داخل الأجل المحدد وطرق الطعن المتاحة للمرتفق ، طبق أحكام البابين السادس والسابع من هذا واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل ؛ القانون ؛ - 8 عدم مطالبة الإدارة المرتفق ، عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته ، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام - 7 حالات وشروط إنجاز الخبرات التقنية أو البحوث العمومية المشار إليها في
المادة 26
قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
