المادة 4

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

أعلاه ، يجب على الإدارات ، كل فيما يخصها ، أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل - 4 عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات يحدد والمستندات المكونة لملف الطلب . غير أنه يمكن للإدارة ، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها ، أن تطلب من المرتفق ، بكل وسائل نموذجها بنص تنظيمي . التواصل الملائمة ، مرة واحدة ، مع تعليل طلبها ، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها ، تنشر هذه المصنفات بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة 26 من وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير ، خلال النصف الأول من هذا القانون ، مع مراعاة أحكام