المادة 6

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة . يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري ، على الخصوص ، المعلومات التالية : - 1 تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية ؛ عدد 24 - 6866 جر 24 ر (1( 24 ام ((19 (19 الجريدة الرسمية 1628 تحت طائلة إرجاع الملف ، الإدلاء بهذه الوثيقة أو المستند داخل أجل