المادة 8

قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

55-19Loi n° 55-19 · Dahir 1-20-06

أقصاه 30 يوما ، ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة . ويترتب على طلب الإدارة استبدال وثيقة أو مستند ، تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، يمكن للإدارة أن الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه الوثيقة تقوم ، عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، باستبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة بتصريح بالشرف أو المستند . يدلي به المرتفق المعني . لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الطلبات المـادة 9 التي تتم معالجتها وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها على الفور . مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة ، تعرض

المادة 8 من قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: النص الكامل · Ma Loi