المادة 106

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

في حالة إدماج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مع شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة ، يمكن ان يزيد عدد المتصرفين او عدد اعضاء مجلس الرقابة حسب الحوال على إثني عشر او على خمسة عشر وذلك إلى حدود مجموع المتصرفين واعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ اكـثر من ستة اشهر في الشركـتين المدمجتين على ال يتجاوز اربعة وعشرين او سبعة وعشرين . وتطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة 39 والفقرة الثالثة من المادة .83 المادة 106 المكررة 68 يجب على الشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم ، ان تحدث لجنة لتدقيق الحسابات تعمل تحت مسؤولية مجلس الإدارة او مجلس الرقابة حسب الحالة . تكلف هذه اللجنة بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد ومراقبة المعلومات المحاسباتية والمالية . ل يمكن ان تضم هذه اللجنة التي تحدد تركيبتها من طرف مجلس الإدارة او مجلس الرقابة ، حسب الحالة ، إل المتصرفين غير التنفيذيين او اعضاء مجلس الرقابة الذين ل يمارسون اية مهمة من مهام الإدارة . تتكون هذه اللجنة من ثلاثة اعضاء على القل ويجب ان يتوفر رئيسها على تجربة كافية في المجال المالي او المحاسباتي او ان يكون مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و 83 من هذا القانون . بالنسبة للشركات المدرجة اسهمها بالسوق الرئيسي لبورصة القيم ، يجب ان يكون عضو ثان من اعضاء اللجنة على القل مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و 83 من هذا القانون . دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة او التسيير ، تكلف لجنة تدقيق الحسابات ، على الخصوص ، بما يلي : -1 متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ -2 متابعة مدى فعالية انظمة المراقبة الداخلية ، وتدقيق الحسابات الداخلية وعند القتضاء ، تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة؛ -3 متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدمجة؛ -4 دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات ، ل سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة . تقدم هذه اللجنة توصية إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم . كما تقدم هذه اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة او مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن اداء مهامها وتقوم فورا بتبليغه بالصعوبات التي تواجهها . القسم الرابع : جمعيات المساهمين