المادة 109

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع بمن فيهم الغائبون او عديمو الهلية او المعارضون او المحرومون من حق التصويت . المادة 69 110 ل يمكن تغيير النظام الساسي تغييرا يمس اي مقتضى من مقتضياته والترخيص بالتفويت او التفويتات لكـثر من 50% من اصول الشركة الوارد في المادتين 70 و 104 من هذا القانون إل من طرف الجمعية العامة غير العادية . ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن . غير انه ل يمكن للجمعية العامة غير العادية ، كما ورد في المادة الولى ، الزيادة في اعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما ل يمكنها تغيير جنسية الشركة . ل تكون مداولت الجمعية صحيحة إل إذا كان المساهمون الحاضرون او الممثلون يملكون في الدعوة الولى للانعقاد ما ل يقل عن نصف السهم المالكة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك السهم . وفي حالة عدم اكـتمال هذا النصاب ، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لحق ل يفصله اكـثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد . تبت الجمعية باغلبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين . يمكن ان ينص النظام الساسي على انه يعتبر في حكم الحاضرين لجل احتساب النصاب والغلبية المساهمين الذين يشاركون في الجمعية بوسائل التصال عبر الصوت والصورة او بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والتي حددت شروطها في المادة 50 المكررة من هذا القانون