المادة 115

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على القل خلال الشهر الستة التالية لختتام السنة المالية ، مع مراعاة تمديد هذا الجل مرة واحدة ولنفس المدة ، بامر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بناء على طلب من مجلس الإدارة او مجلس الرقابة . بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ،72 يقدم احد المجلسين المعنيين للجمعية العامة العادية القوائم التركيبية السنوية ، كما يعرض مراقب او مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم . المادة 73116 للاشخا يقصوام آلتميجلذكسرهالإمداارنةياقووممواجلبدسعواتلإهادالرلةانالعقجامداععينةدبادلعسوتةعالجاجمل : عية العامة للانعقاد ، وفي حالة عدم قيامهما بذلك ، يمكن -1 مراقب او مراقبو الحسابات؛ -2 وكيل يعينه رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، إما بطلب من كل من يهمه المر في حالة الستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مال يقل عن عشر راسمال الشركة؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 72 تم تغيير وتتميم المادة 115 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 73 تم تغيير وتتميم المادة 116 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 36 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -3 المصفون؛ -4 المساهمون الذين يملكون الغلبية في راس المال او في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء او عرض عمومي للتبادل او على إثر تفويت كـتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛ -5 مجلس الرقابة . ل يحق لمراقب او لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إل بعد ان يطلبوا دعوتها دون جدوى ، من مجلس الإدارة او مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية . في حالة تعدد مراقبي الحسابات ، يتفق هؤلء على المر ويحددون جدول العمال . وإن اختلفوا بشان جدوى دعوة الجمعية للانعقاد ، يمكن لحدهم ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة ، على ان يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة او رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية . ويكون امر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول العمال غير قابل لي طعن . تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية

المادة 115 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi