( 6 اكـتوبر )1993 ص .1890 كما تدعو الجمهور إلى الكـتتاب في اسهمها او سنداتها "تتمثل دعوة الجمهور إلى الكـتتاب فيما يلي : - إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم او في اي سوق منظمة اخرى بالمغرب؛ - إصدار او تفويت قيم منقولة إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة او غير مباشرة إلى السعي او الإشهار او بواسطة شركات البورصة او بنوك او مؤسسات اخرى ينحصر غرضها في توظيف الموال او التسيير او الإرشاد في المجال المالي وتحدد الإدارة قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة" . - 5 تم تغيير وتتميم المادة 9 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 5 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 12 يجب ان يتضمن النظام الساسي للشركة ، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة ،2 ودون إخلال بكل البيانات الخرى المفيدة ، البيانات التالية : -1 عدد السهم التي تم إصدارها وقيمتها الإسمية ، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات السهم المنشاة والحقوق المرتبطة بكل واحدة من هذه الفئات 6 ؛ -2 شكل السهم : إما كلها إسمية فقط ، وإما إسمية في جزء ولحاملها في جزء؛ -3 الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم السهم في حالة وضع قيود على حرية تداول السهم او بيعها؛ -4 هوية اصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد السهم المسلمة مقابل الحصة؛ -5 هوية المستفيدين من امتيازات خاصة طبيعة هذه المتيازات؛ -6 المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لجهزة الشركة تسييرها وسلطتها؛ -7 المقتضيات المتعلقة بتوزيع الرباح وبتكوين الحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية . إذا لم يتضمن النظام الساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا او اغفل القيام باحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تاسيس الشركة او تمت بصورة غير قانونية ، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه امر بتسوية عملية التاسيس تحت طائلة غرامة تهديدية . كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب . تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة اعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري او من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الساسي به
المادة 12
قانون شركات المساهمة
