إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا او كليا خلافا لحكام المواد 141 و 145 و 146 و 147 و ،150 امكن للمساهم المواجه بهذا الرفض ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار امر للشركة بالعمل على إطلاعه ، تحت طائلة غرامة تهديديه ، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة
المادة 148
قانون شركات المساهمة
