يجب ان يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب او مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والهداف المنصوص عليها في القانون . غير انه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكـتتاب ان تعين مراقبين اثنين للحسابات على القل ، وكذلك الشان بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والستثمار والتامين والرسملة والدخار
المادة 159
قانون شركات المساهمة
