يمكن دائما لمراقب او مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الستعجال ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة
المادة 176
قانون شركات المساهمة
قانون شركات المساهمة
يمكن دائما لمراقب او مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الستعجال ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة