المادة 176

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

يمكن دائما لمراقب او مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الستعجال ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة

المادة 176 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi