يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج او انفصال ان تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الجتماعي قبل ثلاثين يوما على القل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع : -1 مشروع الإدماج او النفصال؛ -2 التقارير المنصوص عليها في المادتين 232 و 233 ؛ -3 القوائم التركيبية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثلاثة الخيرة لكل شركة مشتركة في العملية؛ االلتنفي انصاجلز إتذاحتعسلبقها آات آاخرخرموالاقزنوةائسمنالويترةكي ، بيويةت بعيسننةحمالصيرهة حسابي يتم إعداده وفق نفس كيفية الإعداد والتقديم -4 بيان في بثلاثة اشهر على القل عن تاريخ مشروع الإدماج او تاريخ سابق انقضت قبل ما يزيد عن ستة اشهر من تاريخ هذا المشروع . يمكن لكل مساهم الحصول وبدون صائر على نسخة كاملة او جزئية من الوثائق المذكورة اعلاه من كل شركة من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج او النفصال بناء على طلب عادي . إذا كانت واحدة او اكـثر من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج تدعو الجمهور للاكـتتاب ، وجب تسليم التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 233 اعلاه ، إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها .109 وحدة الدراسات والتوثيق - 108 تم تغيير وتتميم المادة 232 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 109 تم تغيير وتتميم المادة 234 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 64 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 234
قانون شركات المساهمة
