المادة 243

قانون شركات المساهمة

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي السهم المكونة لراسمال الشركة وشهادات الستثمار وسندات القرض . تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد او الكـتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة . وحدة الدراسات والتوثيق 66 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ل تعد سندات الديون القابلة للتداول والمنظمة بالقانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير 110)1995 قيما منقولة خاضعة لحكام هذا القانون

المادة 243 من قانون شركات المساهمة: النص الكامل · Ma Loi