يظل السهم النقدي إسميا إلى حين تحريره كاملا . المادة 115274 يتعين لزاما عند الكـتتاب تحرير السهم المعروضة للاكـتتاب نقدا بربع قيمتها الإسمية على القل . يتم تحرير الباقي إما دفعة واحدة او على دفعات بناء على قرار لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .21 إذا تخلف المساهم عن اداء المبالغ المتبقية من قيمة السهم التي اكـتتبها والتي دعا مجلس الإدارة إلى استكمال تحريرها في مواعيد معينة ، وجهت له الشركة إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . إذا ظل هذا الإنذار عديم الجدوى ، بعد مرور ثلاثين يوما على القل من تاريخ تبليغه ، حق للشركة ، دون حاجة إلى ترخيص من المحكمة ، مواصلة بيع السهم غير المحررة . تباع في المزاد العلني السهم غير المقيدة في بورصة القيم بواسطة موثق او شركة بورصة . ولجل إنجاز ذلك ، تقوم الشركة ، بعد مرور ثلاثين يوما على القل على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، بالإعلان عن البيع في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، ويتضمن الإعلان إشارة لرقام السهم المعروضة للبيع . تخبر الشركة المدين والمشتركين معه في الدين ، إن وجدوا ، بعرض البيع مع تحديد تاريخ وعدد الصحيفة التي تم فيها نشر الإعلان بالبيع وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . ل يمكن ان يتم البيع قبل مرور عشرين يوما من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة . وحدة الدراسات والتوثيق - 115 تم نسخ احكام الفقرة 8 من
المادة 273
قانون شركات المساهمة
